الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
319
تحرير المجلة ( ط . ج )
حقّه من الآخر . ( مادّة : 692 ) ينقطع حقّ مطالبة المحيل المحال به في الحوالة المقيّدة ، وليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل ، وإن أعطاه يضمن ، وبعد الضمان يرجع على المحيل . ولو توفّي المحيل قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حقّ في المحال به « 1 » . اشتملت هذه المادّة على ثلاثة أمور : الأوّل : أنّ الحوالة على مشغول الذمّة - وهي الحوالة المقيّدة عندهم - توجب براءة ذمّة المحيل من دين المحال ، ولا حقّ له بمطالبة حقّه من المحيل ، حيث إنّه قد انتقل إلى ذمّة المحال عليه . الثاني : أنّه يترتّب على ذلك عدم جواز إعطاء المحال عليه الحقّ للمحيل ؛ لأنّه صار للمحال ، فلو أعطاه له ضمن للمحال ودفع الحقّ له ثمّ استرجعه من المحيل طبعا .
--> ( 1 ) ورد : ( بالمحال به ) بدل : ( المحال به ) ، ولم ترد : ( بعده ) ، وورد : ( فإن ) بدل : ( وإن ) ، و : ( ضمن ) بدل : ( يضمن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 378 - 379 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 35 ) بصيغة : ( ينقطع في الحوالة المقيّدة حقّ مطالبة المحيل بالمحال به ، وليس للمحال عليه أن يعطيه ، وإذا أعطاه يكون ضامنا ، ويرجع - بعد الضمان - على المحيل . وإذا توفّي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه حقّ المداخلة في المحال به ) . انظر : البناية في شرح الهداية 7 : 743 ، البحر الرائق 6 : 251 - 252 ، الفتاوى الهندية 3 : 299 و 300 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 347 .